الصالحي الشامي

184

سبل الهدى والرشاد

الباب الثاني في صفة خبزه وأمره بإدام الخبز ، ونهيه عن إلقائه صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد ومسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : كنت جالسا في ظل داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي فأتيته فأخذ بيدي فانطلقا حتى أتى بعض حجر نسائه : زينب بنت جحش أو أم سلمة رضي الله تعالى عنهما ، فدخل ثم أذن لي فدخلت ، وعليها الحجاب ، فقال : ( هل من غذا ؟ ) قالوا : ثلاثة أقرصة من شعير فوضعت على شئ ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه ، وأخذ الآخر فوضعه بين يدي ، ثم أخذ الثالث فكسره ثنتين ، فجعل نصفه بين يديه ، ونصفه الآخر بين يدي ، وذكر الحديث ( 1 ) . وروى ابن ماجة والحكيم الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها ، وقال : ( يا عائشة أحسني جوار نعم الله ، فإنها قل ما نفرت عن أهل بيت فكادت ترجع إليهم ) ، وفي روية : ( عن قوم فعادت إليهم ) ( 2 ) . وروى الطبراني عن أبي سكينة ( 3 ) والبزار والطبراني عن عبد الله بن أم حرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أكرموا الخبز ، زاد أبو سكينة : فإن الله تعالى أكرمه ، فمن أكرم الخبز أكرمه الله تعالى ، زاد عبد الله : فإن الله تعالى أنزله من بركات السماء وسخر له بركات الأرض ، ومن يتبع ما يسقط من السفرة غفر له ) ( 4 ) . وروى البزار بسند ضعيف والطبراني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه ) ( 5 ) . قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد أحد رواته : سمعت بعض أهل العلم يفسرها قال : هنا تصغير الأرغفة ، وقال في النهاية وحكي عن الأوزاعي أنه تصغير الأرغفة . روى البخاري والترمذي عن سهل بن سعد أنه قيل له : هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز

--> ( 1 ) أخرجه مسلم في الكتاب الأشربة ( 169 ) وابن ماجة ( 3318 ) وانظر المجمع 5 / 36 . ( 2 ) أخرجه ابن ماجة ( 353 ) وضعفه البوصيري وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة 2 / 236 وانظر الكنز ( 6455 ) وكشف الخفاء 1 / 194 . ( 3 ) أبو سكينة مصغرا وقيل بفتح أوله ، ذكره عبد الصمد بن سعيد فيمن نزل حمص من الصحابة وقال اسمه محلم بن سوار الإصابة 7 / 88 . ( 4 ) أخرجه البخاري في التاريخ 8 / 12 وذكر الفتني في تذكرة الموضوعات 144 وابن الجوزي في الموضوعات 2 / 290 ، 291 والحاكم 4 / 122 وانظر المجمع 5 / 34 . ( 5 ) انظر المجمع 5 / 38 .